السيد الخميني

540

كتاب البيع

المتقدّمين هو الصحّة في المقامين ( 1 ) ; أي البيع مع ضمّ القصب ، واللّبن في الضرع مع المحلوب منه ، فلا حجّة لرفع اليد عن الصحيحة والموثّقة . صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف وممّا ذكرنا يظهر الكلام في بيع الحمل مع ضمّ الأصواف ، وأنّ مقتضى القاعدة صحّة بيع الحمل مع العلم بوجوده ; لعدم شمول النهي عن الغرر له ، فضلاً عن ضمّ معلوم إليه . نعم ، ورد في بعض الروايات المنع عنه ، كالرواية المحكيّة عن « معاني الأخبار » بسند ضعيف ( 2 ) ، عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنّه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين » . وفسّر الأوّل : بأن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . والثاني : بما في البطون ; أي الأجنّة . والثالث : بما في أصلاب الفحول . « ونهى عن بيع حبل الحبل » . وفسّر بولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ; أي نتاج النتاج ( 3 ) . وأمّا صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تبع راحلة عاجلة ، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل » ( 4 ) . فلا يبعد أن يكون المراد منها - بمناسبة ذكر « الجمل » الذي هو الذكر مقابل الناقة - ما في ظهور فحول الإبل ، كما فسّرت الملاقيح به أيضاً ، فلا تدلّ على

--> 1 - مفتاح الكرامة 4 : 282 / السطر 26 . 2 - السند ضعيف بالإرسال . 3 - معاني الأخبار : 278 ، وسائل الشيعة 17 : 352 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 2 . 4 - الكافي 5 : 191 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 121 / 527 ، وسائل الشيعة 17 : 352 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 3 .